Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
- قال الشافعي - رحمه الله -: ((لو كان رجل عرف بالنصرانية، فمات وترك ابنين، أحدهما مسلم والآخر نصراني، فادعى النصراني أن أباه مات نصرانياً، وادعى المسلم أن أباه أسلم قبل أن يموت، وقامت البينة أن لا وارث للميت غيرهما، ولم تشهد على إسلامه ولا على كفره غير الكفر الأول، فهو على الأصل وميراثه للنصراني حتى يعلم له إسلام)) (١).
- قال الشافعي - رحمه الله -: ((وإذا مات المسلم وله امرأة، فقالت : كنت أمة فأعتقت قبل أن يموت، أو ذمية فأسلمت قبل أن يموت، أو قامت عليها بيّنة بأنها كانت أمة أو ذمية وادعت العتق والإسلام قبل أن يموت الزوج، فأنكر ذلك الورثة وقالوا : إنما كان العتق والإسلام بعد موته، فالقول قول الورثة، وعلى المرأة البينة، إذا عرفت بحال فهي من أهلها حتى تقوم البينة على خلافها))(٢).
(١) الأم ٦/ ٣٣٠.
(٢) الأم ٦/ ٣٣١.
100