102

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

- قال الشافعي - رحمه الله -: ((لو كان رجل عرف بالنصرانية، فمات وترك ابنين، أحدهما مسلم والآخر نصراني، فادعى النصراني أن أباه مات نصرانياً، وادعى المسلم أن أباه أسلم قبل أن يموت، وقامت البينة أن لا وارث للميت غيرهما، ولم تشهد على إسلامه ولا على كفره غير الكفر الأول، فهو على الأصل وميراثه للنصراني حتى يعلم له إسلام)) (١).

- قال الشافعي - رحمه الله -: ((وإذا مات المسلم وله امرأة، فقالت : كنت أمة فأعتقت قبل أن يموت، أو ذمية فأسلمت قبل أن يموت، أو قامت عليها بيّنة بأنها كانت أمة أو ذمية وادعت العتق والإسلام قبل أن يموت الزوج، فأنكر ذلك الورثة وقالوا : إنما كان العتق والإسلام بعد موته، فالقول قول الورثة، وعلى المرأة البينة، إذا عرفت بحال فهي من أهلها حتى تقوم البينة على خلافها))(٢).

(١) الأم ٦/ ٣٣٠.

(٢) الأم ٦/ ٣٣١.

100