Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
- إذا كان لرجل عبد غاب عنه، ولم يعلم موته ولا حياته في ساعة زكاة الفطر، فعليه أداء زكاة الفطر عنه. قال الشافعي - رحمه الله -: «ولا يقف الرجل عن زكاة عبده الغائب عنه، وإن كان منقطع الخبر عنه حتى يعلم موته قبل هلال شوال، فإن فعل (١) فعلم أنه مات قبل شوال، لم يؤد عنه زكاة الفطر، وإن لم يستيقن أدى عنه» (٢).
- إذا أسر رجل، أو فقد، أو غاب أي غيبة كانت، فلا تعتد امرأته، ولا يقسم ماله إلا بعد يقين وفاته، قال الشافعي - رحمه الله -: «وإذا أسر المسلم فكان في دار الحرب فلا تنكح امرأته إلا بعد يقين وفاته، عرف مكانه أو خفي مكانه، وكذلك لا يقسم ماله» (٣).
وقال - رحمه الله - أيضاً: «لم أعلم مخالفاً في أن الرجل أو المرأة لو غابا أو أحدهما براً أو بحراً علم مغيبهما أو لم يعلم، فماتا، أو أحدهما، فلم يسمع لهما بخبر، أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما، لم نورث واحداً منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه.
فكذلك عندي امرأة الغائب أي غيبة كانت مما وصفت أو لم أصف، بإسار عدو أو بخروج الزوج ثم خفي مسلكه، أو بهيام من ذهاب عقل أو خروج فلم يُسمع له ذكر، أو بمركب في بحر فلم يأت له خبر، أو جاء خبر أن غَرَقاً كان يرون أنه قد كان فيه ولا يستيقنون أنه فيه، لا تعتد امرأته ولا تنكح أبداً حتى يأتيها يقين وفاته، ثم تعتد من يوم استيقنت وفاته، وترثه» (٤).
(١) لعل الصواب: «فإن علم أنه مات ... » قال المعلق: «قوله: فإن فعل إلخ، كذا في النسخ، ولعل هنا تحريفاً من النساخ».
(٢) الأم ٢/ ٨٦، وانظر المسألة وتفصيلها في: المهذب ٥٣٩/١، الروضة ٢٩٧/٢.
(٣) الأم ٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥.
(٤) الأم ٥/ ٣٤٦، وانظر عبارة الإمام الدالة على هذا المعنى في: الأم ٧/ ٤٠٣ - ٤٠٤.
98