Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
التصريح بخلاف)) (١)٠
تلك هي أهم الشروط التي اتفق فيها فقهاء الشريعة الإسلامية على وجوب توافرها في العرف والعادة لكي يكون لهما هذا السلطان الواسع في بناء الأحكام عليهما. ولكن ما أقسام العرف والعادة المستوفيان للشروط السابقة وما أنواعهما؟
والإجابة على هذا التساؤل مضمَّنة في المبحث التالي:
ينقسم العرف إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة؛ لأنه إما أن يتعلق باستعمال بعض الألفاظ في معانٍ يتعارف الناس على استعمالها فيها؛ وإما أن يتعلق باعتبار أنواع من الأعمال أو المعاملات، ومن هنا انقسم العرف من حيث مضمونه ومتعلقه إلى نوعين:
عرف لفظي.
عرف عملي.
فالعرف اللفظي: ((القولي)): ((أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معنى معين بحيث يصبح ذاك المعنى هو المفهوم المتبادر منها إلى أذهانهم عند الاطلاق بلا قرينة ولا علاقة عقلية ذلك كاستعمال ((الدراهم)) بمعنى النقود الرائجة في
(١) أثر العرف في التشريع الإسلامي ص٢٢٤.
362