279

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

مجاناً(١).

١٣ - يجوز بحسن نية دون تشنيع: اغتياب الغير بمقدار الضرورة وحسبما تتطلبه الحاجة الماسة إلى الكلام عن الغائب بما يكره، وذلك في حالات التظلم أمام المحاكم، والاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى منهج الصلاح، والاستفتاء وتحذير المسلم من الشرير الفاسق، أو أن يكون الإنسان معروفاً بلقب أو اسم يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمش ونحوهما أو أن يكون مجاهراً بالفسق والمعصية(٢).

٧ - ما يخرج عن هذه القاعدة ويستثنى منها:

لكنه استثنى من هذا الأصل - أي ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها - صور منها : - العرايا(٣) فإنها أبيحت للفقراء ثم جازت للأغنياء في الأصح.

ومنها اللعان فإنه جوز حيث تعسر إقامة البينة على زنا الزوجة ثم جاز حيث يمكن على الأصح. ومنها الخلع فإنه أبيح مع المرأة

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ٥/٤٣، ٤٤.

(٢) الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي جـ ١/٢٧٥ وما بعدها/ ط وتوزيع الرئاسة العامة للإفتاء.

(٣) العرايا جمع عَرِيَّة: النخلة التي يهب صاحبها ثمارها لأحد المحتاجين أو يبيعه عليه. القاموس الفقهي لسعدي أبوحبيب ص٢٤٩، ٢٥٠.

279