277

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

تحسن التطبيب! لقلة المخاطر في اطلاع الجنس على جنسه(١).

٣ - لا تباح اليمين الكاذبة للضرورة، وإنما يباح لاندفاعها التعريض والتورية(٢).

٤ - الجبيرة في موضع الجراحة يجب أن لا تستر من الأجزاء الصحيحة غير المريضة إلا بقدر حاجة ما لابد منه للاستمساك(٣).

٥ - دم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره؛ لعدم الضرورة(٤).

٦ - يعفى عن قليل النجاسة من البعر الذي يقع في الآبار سواء أكانت في الصحاري أم في الأمصار؛ للضرورة ومشقة الاحتراز عنه(٥).

٧ - للحاطب أخذ نبات الحرم المكي لعلف البهائم، ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف(٦).

٨ - للخاطب أن ينظر لمخطوبته بقدر الحاجة؛ لما روى جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب

(١) غمز عيون البصائر جـ٢٧٨/١.

(٢) غمز عيون البصائر جـ٢٧٨/١.

(٣) غمز عيون البصائر جـ٢٧٨/١.

(٤) غمز عیون البصائر جـ١/ ٢٧٠.

(٥) غمز عيون البصائر جـ٢٧٧/١.

(٦) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٤.

277