Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
وإباحة محظورات الإحرام كلبس الثياب وحلق الرأس مع وجوب الفدية على المريض حينئذٍ(١).
الإكراه: في اصطلاح الفقهاء: حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه(٢). ويثبت حكم الإكراه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطاناً كان أو غيره.
ويعتبر الإكراه حالة من حالات الاضطرار الشرعية إذا كان ملجئاً أي لا يبقي للشخص معه قدرة ولا اختيار كأن يهدد شخص غيره بما يلحق به ضرراً في نفسه، أو في عضو من أعضائه ومثاله: التهديد بالقتل أو التخويف بقطع عضو من الأعضاء أو بضرب شديد متوال يخاف منه إتلاف النفس أو العضو ((سواء قل الضرب أو كثر)) إن لم يفعل كذا: كإجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان، أو سب النبي محمد ﷺ ظاهراً أو الصلاة إلى الصليب أو الأصنام مثلاً، أو إتلاف المال: فهذه الأمور لا تباح إطلاقاً، وإنما يرخص فعلها في الظاهر عند الإكراه الملجيء أو التام: أي أن الفعل لا يباح هنا، ولكنه يمنع المؤاخذة
(١) أحكام المريض في الفقه الإسلامي ص٣٨، ٦٣، ٦٤، ٦٩، ٧٤، ٧٩، ٩١، ٩٦، ١٢٩، ١٥٤، ١٥٨.
(٢) نظرية الضرورة الشرعية ص٨٦.
240