Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
ويعبر عن هذه القاعدة أيضاً بأن (الأصل في العبادات التوقيف) وقد يعبر عنها بأن (الأصل في العبادات البطلان) ومؤداها كلها واحد وهو أن: جميع الأمور التعبدية التي لها هيئات وأوصاف دينية خاصة لا تهدي إليها الغرائز ولا العقول: كالصلوات المحدودة بأوقاتها وأعدادها وهيئاتها، وكالزكاة المحدودة بأنواعها ونصابها، ومقاديرها، ومواقيتها، وكالصيام المحدود بزمانه وكيفيته، والحج كذلك وكالأضاحي والكفارات، وأحكام التوارث والعقوبات المحددة المُسَمَّاة بالحدود، ونحو ذلك من الأمور التي لا حظ للاجتهاد في وضعها ولا في تبديلها وتغييرها مهما تغيرت الأحوال والعصور، وهذه الأمور التعبدية هي شعار العقيدة وعنوانها وهي جديرة بأن تسمى تكاليف شرعية وشعائر إسلامية لأنها لا يتعاون فيها مع باعث الدين باعث آخر من غرائز النفوس، ولا هداية العقول(١)؛ لذا كان الأصل فيها الحظر.
الحظر معناه: المنع ويراد به الحرام أيضاً يقال: حَظَرتُ الشيء إذا حَرَّمْتَه وهو راجع إلى المنع.
والحظر في اصطلاح الفقهاء: ((منع الشيء منعاً يثاب على تركه
(١) بتصرف من: المختار من كنوز السنة النبوية د/ محمد عبدالله دراز ص٢١١، ٢١٢ مطابع قطر الوطنية.
154