198

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

٣ - (النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟)(١).

واختلف الحنابلة في اعتبار بعض القواعد، أشار إليها الحافظ ابن رجب في «قواعده»، مثالها:

١ - إذا كان الواجب بدلاً، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟(٢).

٢ - إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟(٣).

٣ - ما جهل وقوعه مترتباً أو متقارناً هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب فيه؟(٤).

(ب) قواعد مختلف فيها بين المذاهب:

وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب، فاختلفوا في اعتبارها، وبناء على الخلاف فيها، اختلفوا في فروعها. مثالها:

١ - الأجر والضمان لا يجتمعان، هي معتبرة عند الحنفية دون غيرهم.

٢ - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، هي غير مسلمة عند الشافعية.

٣ - الرخص لا تناط بالمعاصي، هي غير معتبرة عند الحنفية.

(١) الزركشي: «المنثور» (٢٤٦/٣)، السيوطي (ص ٢٠٢)، ابن الوكيل (٨٨/٢).

(٢) «القواعد في الفقه الإسلامي» (ق/١٦).

(٣) نفس المصدر (ق/٦٨).

(٤) نفس المصدر (ق/١٠٨).

198