Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
٣ - (النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟)(١).
واختلف الحنابلة في اعتبار بعض القواعد، أشار إليها الحافظ ابن رجب في «قواعده»، مثالها:
١ - إذا كان الواجب بدلاً، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟(٢).
٢ - إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟(٣).
٣ - ما جهل وقوعه مترتباً أو متقارناً هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب فيه؟(٤).
(ب) قواعد مختلف فيها بين المذاهب:
وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب، فاختلفوا في اعتبارها، وبناء على الخلاف فيها، اختلفوا في فروعها. مثالها:
١ - الأجر والضمان لا يجتمعان، هي معتبرة عند الحنفية دون غيرهم.
٢ - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، هي غير مسلمة عند الشافعية.
٣ - الرخص لا تناط بالمعاصي، هي غير معتبرة عند الحنفية.
(١) الزركشي: «المنثور» (٢٤٦/٣)، السيوطي (ص ٢٠٢)، ابن الوكيل (٨٨/٢).
(٢) «القواعد في الفقه الإسلامي» (ق/١٦).
(٣) نفس المصدر (ق/٦٨).
(٤) نفس المصدر (ق/١٠٨).
198