أصلاً من الأصول الفقهية التي عليها مدار كتب الفقه الحنفي. وهي خليط بين القواعد الفقهية الكلية بالمعنى العلمي السابق للقاعدة، وبين القواعد الأصولية العامة. وتتخلل ذلك قواعد أخرى إنما هي من قبيل الأفكار التوجيهية لرجال المذهب الحنفي في تعليل المسائل وتفسير نصوصها الشرعية على وفقها.
ومن أمثلة هذه القواعد:
الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك(١).
الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق(٢).
الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره(٣).
الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة(٤).
الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة(٥).
الأصل أن الإجارة اللاحقة كالوكالة السابقة(٦).
(١) أصول الكرخي (بآخر كتاب تأسيس النظر للدبوسي): ص ٨٠.
(٢) المصدر السابق: ص ٨٠.
(٣) المصدر السابق: ص ٨١.
(٤) المصدر السابق: ص ٨١.
(٥) المصدر السابق: ص ٨٢.
(٦) المصدر السابق: ص ٨٣.