- كل ما لا يجوز ملكه لا ضمان فيه(١).
- الاعتبار في الإتلاف بالمجني عليه لا بغرض صاحبه(٢).
إلى غير ذلك من القواعد الأخرى، والكتاب في أصله هو شرح لمصنف فقهي على مذهب الإمام أحمد، صنفه الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي الحنبلي المتوفى سنة (٣٣٤هـ). وهو في غاية الرصانة وجودة الحبك، حتى ليُحس القارئ - حين يقرأه - كأنما يقرأ نصوصاً وفصولاً قانونية.
الصنف الثاني:
ويشمل الكتب التي ألفت في صميم القواعد الفقهية، بعد تجريدها وإفرادها عما عداها، وجعلها مستقلة بحيث يقوم الفقيه بتعدادها ثم يتولى شرحها وتحليلها وذكر الفروع المندرجة في كل منها، مع التنبيه على المستثنيات الخارجة عنها.
وهذا الصنف هو الذي يقتصر عليه معظم الباحثين حينما يريدون تعداد مؤلفات القواعد الفقهية. وهو بدوره يشمل مجموعتين:
المجموعة الأولى:
كتب سماها أصحابها بالقواعد أو الأصول الفقهية وسماها بعض المتأخرين بالأشباه والنظائر. وأقدم ما وصلنا منها - كما تقدم - قواعد أبي الحسن الكرخي الحنفي (ت ٣٤٠هـ) وهي عبارة عن تسعة وثلاثين
(١) المغني لابن قدامة: ٣٠٤/٦.
(٢) المصدر السابق: ٤٤٥/٥.