للشريعة الإسلامية، اعتمد عليه الفقهاء في صياغة كثير من القواعد الفقهية، مثل قاعدة: ((الضرر يزال))، وغيرها.
٣- ((الخراج بالضمان))(١) وهي قاعدة جاهزة اعتمدها الفقهاء بلفظها وصياغتها، وفرعوا عليها كثيراً من المسائل والقضايا المتعلقة بالضمان.
٤- ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))(٢) ومن هذا الحديث اقتبس الفقهاء كثيراً من قواعد الضمان، كقاعدة: ((المفرط ضامن))، وغيرها.
٥- ((كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل))(٣) ، وقد صاغ الفقهاء من هذا الحديث كثيراً من قواعد العقد، كقاعدة: ((الشرط الباطل لا يؤثر في العقد»، وغيرها.
٦ - ((المسلمون على شروطهم))(٤) .
٧- ((إنما الولاء لمن أعتق))(٥).
(١) أخرجه أبو داود والترمذي في البيوع. وغيرهما.
(٢) رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. انظر: سبل السلام: ٦٧/٣.
(٣) أخرجه أبو داود في العتاق. والترمذي في الوصايا. والنسائي في البيوع. وابن ماجة في العتق وروى في معناه البخاري في الشروط.
(٤) رواه البخاري في الإجارة والترمذي في الأحكام.
(٥) أخرجه البخاري في الشروط وفي مواضع أخرى، ومسلم في العتق، وأبو داود في الفرائض والعتاق، والترمذي في الفرائض والوصايا والولاء. والنسائي في الطلاق وغيره، وابن ماجة في العتق وغيره، ومالك في الموطأ في الطلاق والعتق. وغيرهم.