Al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt
القضاء والشهادات
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)القضاء والشهادات
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
ليصدق (1)، ولو خالفه لشبهة لم يعذر فيه، لأن ضروريته يكشف عن تقصيره إلا أن يفرض الشبهة على وجه لا ينافي الضرورة بالنسبة إلى هذا الشخص مثال ذلك: أصل المعاد والموت، ومن هذا القبيل مسألة الإمامة، فإن العامة مكلفون بالاعتقاد بها، ولا يعذر الجاهل منهم بجهله - كما لا يعذر اليهودي الجاهل -، لمكان ضرورية الحق الكاشفة عن تقصير المخالف.
ومن هنا يعلم أن المخالف كافر بالكفر المقابل للايمان، الذي عرفت تفسيره. وإلى هذا يرجع استدلال العلامة في المنتهى (2)، بل المحقق في المعتبر (3) على منع المخالف عن الزكاة، بأنه منكر لما علم من الدين ضرورة.
وأما الحكم بطهارتهم فلأنهم مسلمون، إذ الاسلام يكفي فيه التصديق الاجمالي بالرسالة وعدم تكذيب النبي في أمر من الأمور الدينية مع العلم بكونه منه.
ومن أنكر الإمامة من العامة مع العلم يحكم بكفره، بخلاف من أنكر كونه منه صلى الله عليه وآله.
فمنكر الضروري إنما يكفر في مقابل الاسلام، إذا أنكر ما علم ما هو كونه من الدين، ويكفي في علمنا بعلمه: كون ذلك الأمر ضروريا لا يشتبه عادة، والمخالف [ون] نعلم أنهم ينكرون كون الإمامة من دين النبي صلى الله عليه وآله، وأما القتل فهو من آثار الارتداد لا الكفر.
Page 328
Enter a page number between 1 - 290