399

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَالثَّانِي ان يدْخل مَسْجِدا اَوْ صفة اَوْ بيعَة اَوْ دهليزا خَارج الدَّار والكعبة فانه لَا يَحْنَث ايضا فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَو دخل صفة حنث
وَالثَّالِث ان تنهدم دَار فَيدْخل عرصتها فانه يَحْنَث
وَالْوَجْه الثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا ادخل هَذَا الْبَيْت ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يدْخلهُ فانه يَحْنَث
وَالثَّانِي ان ينهدم الْبَيْت فيدخله فانه لَا يَحْنَث
وَالثَّالِث ان يكون فِي ذَلِك الْبَيْت عِنْد الْحلف فانه لَا يَحْنَث وَإِن مكث فِيهِ اياما حَتَّى يخرج ثمَّ يدْخل مستأنفا
وَالْوَجْه الرَّابِع ان يَقُول وَالله لَا ادخل هَذِه الدَّار ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يدخلهَا فانه يَحْنَث
وَالثَّانِي ان تنهدم فَتَصِير عرضة فيدخلها فانه يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يَحْنَث فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ
وَالثَّالِث ان يكون فِيهَا عِنْد الْحلف فانه لَا يَحْنَث وان طَال مكثه حَتَّى يخرج ثمَّ يدْخل مستأنفا
وَالْوَجْه الْخَامِس ان يَقُول وَالله لَا ادخل دَار فلَان ثمَّ هُوَ على سِتَّة اوجه
احدها ان يدْخل دَاره فانه يَحْنَث سَوَاء كَانَت الدَّار ملكا لَهُ أَو

1 / 403