392

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

ان لم يفعل مَا قَالَه بِلِسَانِهِ
الْيَمين على الشَّيْء اَوْ مَا يكون مِنْهُ
واما الْيَمين على الشَّيْء اَوْ مَا يكون مِنْهُ فان ذَلِك على ثَلَاثَة اوجه
احدها كل شَيْء لَا يُؤْكَل كَمَا هُوَ بل يحول عَن حَاله فاذا حلف الرجل انه لَا يَأْكُل مِنْهُ فان تِلْكَ الْيَمين تقع على مَا يخرج مِنْهُ اَوْ يصنع مِنْهُ كَقَوْلِه وَالله لَا آكل من هَذَا الشَّاة ثمَّ يآكل من لَحمهَا اَوْ شحمها اَوْ ليتها اَوْ كرشها اَوْ غير ذَلِك فانه يَحْنَث
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ وَالله لَا آكل من هَذِه الشَّجَرَة اَوْ من هَذَا الْكَرم فاذا اكل من ثَمَرهَا اَوْ عنبها رطبا اَوْ يَابسا فانه يَحْنَث
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ وَالله لَا آكل من هَذِه الْحِنْطَة ثمَّ آكل من دقيقها اَوْ سويقها اَوْ خبزها فانه يَحْنَث فاذا أكل من صوف الشَّاة اَوْ قرنها اَوْ من اغصان الشَّجَرَة واوراقها اَوْ الْحِنْطَة بِعَينهَا فانه لَا يَحْنَث فان ادّعى انه نواهن فانه لَا يصدق فِي الْقَضَاء وَيصدق فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَالْوَجْه الاخر ان كل شَيْء يُؤْكَل بِعَيْنِه كَمَا هُوَ فاذا حلف الرجل انه لَا يَأْكُل مِنْهُ ثمَّ حول الى غَيره فَأكل مِنْهُ فانه يَحْنَث كَقَوْلِه وَالله لَا آكل من هَذَا اللَّبن فاذا حول الى رائب اَوْ سمن اَوْ زبد اَوْ أقط اَوْ مصل وَنَحْو ذَلِك ثمَّ أكل مِنْهُ فانه لَا يَحْنَث
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ وَالله لَا آكل من هَذَا الْعصير فاذا جعل كريا اَوْ خمرًا

1 / 396