389

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

الْفرج فانه لَا يصدق لَا فِي الْقَضَاء وَلَا فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
الْيَمين على الِاغْتِسَال
قَالَ واذا حلف على الِاغْتِسَال فان ذَلِك على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله مَا اغْتَسَلت وَقد اغْتسل من جَنَابَة وَغَيرهَا فانه يَحْنَث اذا لم يدع نِيَّة
وَالثَّانِي ان يحلف بِهَذِهِ الْيَمين ثمَّ يَقُول نَوَيْت الْجَنَابَة وَقد اغْتسل من غير الْجَنَابَة فانه لَا يصدق فِي الْقَضَاء عِنْد الْفُقَهَاء وَلَا فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَفِي قَول ابي عبد الله يصدق فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَا يصدق فِي الْقَضَاء
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا اغْتسل من جَنَابَة ثمَّ يغْتَسل من غَيرهَا فانه لَا حنث عَلَيْهِ وَمَا اشبه ذَلِك
الْيَمين على شَيْء يُرَاد بِهِ غَيره
أما الْيَمين على شَيْء يُرَاد بِهِ غَيره فان ذَلِك على اثنى عشر وَجها
احدها على الرَّأْس وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لاديرن الرَّحَى على رَأسك اَوْ لارمين النَّار على رَأسك أَو لاقيمن الْقِيَامَة على رَأسك يُرِيد ان يفعل بِهِ داهية فاذا فعل ذَلِك فقد بر
وَالثَّانِي على الْوَجْه وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدا ان يَقُول وَالله لاسودن وَجهك اَوْ يَقُول لاقبحن وَجهك اَوْ يَقُول وَالله لاذهبن مَاء وَجهك وَيُرِيد بذلك ان يشينه بِأَمْر فاذا فعل ذَلِك فقد بر

1 / 393