388

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

يَمِينه على الشّرْب
قَالَ واذا كَانَت يَمِينه على شراب فانه على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لَا أشْرب الشَّرَاب اَوْ لَا اشرب شربا فان هَذَا يَقع على الْجِنْس لَا على الْعدَد فاذا شرب شرابًا حنث اي شراب كَانَ فان قَالَ عنيت بِهِ جَمِيع اشربة الدُّنْيَا فانه لَا يصدق فِي الْقَضَاء وَيصدق فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَالثَّانِي ان يحلف بِهَذِهِ الْيَمين وَيَقُول نَوَيْت بهَا الْمُسكر وَالْخمر فانه يصدق فِي الْقَضَاء وَفِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَالثَّالِث ان يحلف بِهَذِهِ الْيَمين فَيَقُول نَوَيْت بِهِ شراب التفاح اَوْ شراب السفرجل اَوْ الْجلاب وَنَحْوهَا فان كَانَت يَمِينه بِاللَّه صدق وان كَانَت بِطَلَاق اَوْ عتاق لَا يصدق
وان كَانَت الْيَمين على مَا يشْتَرك فِي الِاسْم وَيخْتَلف فِي الْمَعْنى فَمِنْهَا ان يحلف الرجل على وَطْء ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله مَا وطأت وَيَقُول اردت بِهِ الْفرج اَوْ الْقدَم فانه يصدق فِي الْقَضَاء وَفِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى لَان هَذَا اللَّفْظ مُحْتَمل لِكِلَا الْمَعْنيين
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله مَا وطِئت امْرَأَة ثمَّ يَقُول اردت بِهِ الْقدَم فانه لَا يصدق فِي الْقَضَاء وَيصدق فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله مَا وطأت ارضا اَوْ بساطا ثمَّ يَقُول اردت

1 / 392