378

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

واما الحينيان فَهُوَ ان يحلف بِاللَّه انه لَيْسَ عِنْده دِرْهَم وَهُوَ يرى انه لَيْسَ عِنْده ذَلِك وَهُوَ عِنْده
وَالثَّانِي ان يحلف بِاللَّه بِأَن عِنْده درهما وَهُوَ يرى انه دِرْهَم وَلَيْسَ عِنْده دِرْهَم
فانه فِي هَذِه الاوجه الاربعة لَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة مُطلقًا وَهُوَ قَول الله تَعَالَى ﴿لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم﴾ الْآيَة الْبَقَرَة ٢٢٦
يَمِين الْفَوْر
احدهما ان يَقُول لَا وَالله وَالثَّانِي ان يَقُول بلَى وَالله فِي الشِّرَاء وَالْبيع وَلَا يكون قلبه على الْيَمين فِي شَيْء من ذَلِك فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فيهمَا
وَقَالَ بعض ان يَمِين الْفَوْر هُوَ ان الْمَرْأَة اذا قَامَت لتخرج فَيحلف الزَّوْج لَا تخرج فَهُوَ على الْفَوْر ان خرجت اَوْ لم تخرج فَأَما اذا خرجت بعد ذَلِك فَلَا يَحْنَث فِي يَمِينه ذَلِك اَوْ ان يدعى رجل الى الْغَدَاء فَيحلف انه لَا يتغذى فان فِي ذَلِك الْيَمين على تِلْكَ الفورة وعَلى ذَلِك الْغذَاء مَعَ اؤلئك الْقَوْم فَأن رَجَعَ الى بَيته وتغذى فَلَا حنث عَلَيْهِ فِي ذَلِك اَوْ كَانَ رجل يضْرب عَبده فَحلف عَلَيْهِ رجل أَن لَا يضْربهُ فان ذَلِك الْحلف على تِلْكَ الفورة وعَلى تِلْكَ الضَّرْبَة فان تَركه ثمَّ ضربه بعد ذَلِك فِي يَوْم آخر فانه لَا يَحْنَث وَنَظِير هَذَا كثير
يَمِين العقد
واما العقد فانه على وَجْهَيْن وَكِلَاهُمَا فِي الِاسْتِقْبَال
احدهما ان يحلف الرجل انه لَا يفعل كَذَا ثمَّ يفعل
وَالثَّانِي ان يحلف الرجل ان يفعل كَذَا ثمَّ لَا يفعل

1 / 382