376

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَالسَّادِس ان يَقُول اقْسمْ اَوْ اقْسمْ بِاللَّه اَوْ احْلِف اَوْ احْلِف بِاللَّه أَو أشهد اَوْ أشهد بِاللَّه اَوْ اعزم اَوْ اعزم بِاللَّه اَوْ على يَمِين اَوْ على يَمِين بِاللَّه اَوْ على عهد الله اَوْ على حُرْمَة الله اَوْ على نذر الله تَعَالَى ان فعلت كَذَا فَهَذِهِ كلهَا يَمِين عِنْد الْفُقَهَاء وَلَيْسَ شَيْء من ذَلِك يَمِين عِنْد الشَّافِعِي وروى عَن زفر انه قَالَ ان لفظ اشْهَدْ يحْتَمل لمعان مِنْهَا ان يَقُول اشْهَدْ بِمَعْنى احضر وَمِنْهَا بِمَعْنى الشَّهَادَة على الشَّيْء وَمِنْهَا الْحلف فاذا لم يقل اشْهَدْ بِاللَّه فَلَيْسَ بِيَمِين وان لَفْظَة اقْسمْ واحلف واشهد للاستقبال الا ان حكمهَا حكم الْحِين
وان قَالَ ان فعلت كَذَا فَعَلَيهِ غضب الله ولعنه الله وَسخط الله تَعَالَى فَلَيْسَ بِيَمِين
وَلَو قَالَ انه فعلت كَذَا فَمَالِي فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة اَوْ على حجَّة اَوْ صَلَاة اَوْ زَكَاة اَوْ صَوْم فَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه هُوَ يَمِين فان حنث لزمَه ذَلِك وشبهوه بِالطَّلَاق وَالْعِتْق اذا حلف بهما ان ذَلِك يجب كَمَا اوجبه وَفِي قَول مَالك وابي عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِ الْوَفَاء بِهِ بل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وان اوفى بِهِ جَازَ لقَوْله تَعَالَى ﴿كَفَّارَة أَيْمَانكُم إِذا حلفتم﴾ ﴿واحفظوا أَيْمَانكُم﴾ فَأوجب بِالْيَمِينِ الْكَفَّارَة لَا الْوَفَاء بِهِ
انواع الْيَمين
قَالَ وَالْيَمِين على اربعة اوجه
يَمِين عمد وَيَمِين لَغْو وَيَمِين فَور وَيَمِين عقد
يَمِين الْعمد الْغمُوس
أما يَمِين الْعمد فعلى أَرْبَعَة اوجه
وَجْهَان مَاضِيا

1 / 380