370

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

يُوصف بِهِ الظِّهَار فَهُوَ ظِهَار وان لم ينْو شَيْئا فَهُوَ ظِهَار لانه اقل الحرمتين
وَلَو قَالَ انت عَليّ حرَام كَظهر امي فَهُوَ ظِهَار لَا غير
وَلَو قَالَ انت عَليّ كَظهر امي فَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه ان اراد بِهِ التوكيد والتغليط اَوْ لم يكن لَهُ نِيَّة فَعَلَيهِ ثَلَاث كَفَّارَات وان أَرَادَ بِهِ التّكْرَار فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يكون مُظَاهرا حَتَّى يكون ظِهَاره مكررا تعلقا بقوله تَعَالَى ﴿ثمَّ يعودون لما قَالُوا﴾ المجادلة ٣
مَعْنَاهُ الى تكْرَار مَا قَالُوا وَقَالَ فقهائنا بل مَعْنَاهُ ثمَّ يعودون الى تَحْلِيل مَا حرمُوا على انفسهم وَقَالَ ابو سهل ثمَّ يعودون فِي الاسلام الى مَا قَالُوا
وَلَو قَالَ لاربع نسْوَة انتن عَليّ كَظهر أُمِّي فَعَلَيهِ ارْبَعْ كَفَّارَات لاربع نسْوَة
وَنَحْو ذَلِك لَو ظَاهر الى مُدَّة فَقَالَ انتن عَليّ كَظهر أُمِّي الى شهر اَوْ شَهْرَيْن وَنَحْوه فانه لَا بُد لَهُ من الْكَفَّارَة وان مَضَت الْمدَّة فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله اذا مَضَت الْمدَّة بَطل التَّحْرِيم
وَلَو ظَاهر من أمته فَقَالَ مَالك عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ وابو عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة وَلَا ظِهَار من ملك الْيَمين وَلَو ظَاهر الرجل فَلَا يحل لَهُ ان يطَأ امْرَأَته وَلَا يتلذذ بِشَيْء مِنْهَا حَتَّى يكفر فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَالتَّابِعِينَ وَفِي قَول الشَّافِعِي لَهُ من المظاهرة مَا سوى الْجِمَاع من الْمُبَاشرَة والمعانقة والقبلة وَغَيرهَا من تَوَابِع الْوَطْء
قَالَ وَالْكفَّار عتق رَقَبَة فان لم يسْتَطع فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فان لم يسْتَطع فأطعام سِتِّينَ مِسْكينا وَقد سبق الِاخْتِلَاف فِي الْكَفَّارَة

1 / 374