365

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

الفاظ الايلاء
والفاظ الايلاء على وَجْهَيْن مفصح وَمَكني
فالمفصح أَرْبَعَة وَهُوَ ان يَقُول
وَالله لَا اجامعك اَوْ لَا اباضعك اَوْ لَا اقربك اَوْ لاغتسل مِنْك من الْجَنَابَة
والمكنى ان يَقُول
وَالله لَا أَتَيْتُك اَوْ لَا يجْتَمع رَأْسِي ورأسك على وسَادَة اَوْ لَا اضاجعك اَوْ لَا اناومك
فَأن قَالَ لم اعن فِيهَا الْجِمَاع صدق فِي قَوْلهم جَمِيعًا
قَالَ والايلاء كل يَمِين يمْنَع الرجل عَن مُبَاشرَة امْرَأَته اربعة أشهر فَصَاعِدا حَتَّى لَا يقدر ان يُجَامِعهَا الا ان يَحْنَث
انواع الايلاء
والايلاء على ثَلَاثَة اوجه
احدها مؤبد
وَالثَّانِي مَجْهُول
وَالثَّالِث موقت
الايلاء المؤبد
فَأَما المؤبد فَهُوَ ان يَقُول لامْرَأَته
وَالله لَا اقربك ابدا اَوْ نَحوه
فَأن قربهَا قبل مُضِيّ اربعة أشهر فقد حنث وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة ان كَانَت يَمِينه بِاللَّه وان كَانَت بِشَيْء آخر فقد وَقع ذَلِك عتقا اَوْ طَلَاقا اَوْ غَيرهمَا وان لم يقربهَا بَانَتْ مِنْهُ بتطليقه ثمَّ لَو تزَوجهَا بعد ذَلِك وقربها حنث فِي

1 / 369