357

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

الرجل
وَلَا يَقع شَيْء حَتَّى تشَاء ذَلِك فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي حنيفَة وَقع الطَّلَاق عَلَيْهَا وَهِي وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَلها ان تجْعَل الطَّلَاق ثَلَاثًا وان تَجْعَلهُ بَائِنا
وَالْخَامِس ان يَقُول انت طَالِق كم شِئْت فان هَذَا يَقع على الْعدَد وَتطلق مَا شَاءَت من الْعدَد فان قَالَ الرجل اردت ثَلَاثًا وَقَالَت وَاحِدَة فَهُوَ وَاحِدَة وان قَالَ الرجل اردت وَاحِدَة وَقَالَت ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاث وان قَامَت من الْمجْلس قبل ان تشَاء بَطل ذَلِك كُله
وَالسَّادِس ان يَقُول انت طَالِق ايْنَ شِئْت وَحَيْثُ شِئْت فَهَذَا يَقع على الامكنة فلهَا ان تشَاء مَكَانهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ وَفِي اي مَكَان صَارَت اليه وقيامها لَا يخرج الامر من يَدهَا فِي قِيَاس قَول ابي عبد الله
وَلَو قَالَ لَهَا انت طَالِق ان شِئْت فَقَالَت قد احببته وهويته لم يَقع شَيْء فِي قَول فقهائنا وَلَو قَالَ انت طَالِق ان احببت اَوْ هويت فَقَالَت شِئْت وَقع الطَّلَاق فِي قَوْلهم وَقَالَ الشَّيْخ وَالَّذِي عِنْدِي انهما سَوَاء وَلَا يَقع شَيْء لَان الْمَشِيئَة غير الْمحبَّة
قَالَ واذا طلق الرجل بعض نِسَائِهِ وَلَا يدْرِي ايهن طلق فان ذَلِك على ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يَقُول احدى نسَائِي طَالِق لَا يَنْوِي احداهن بِعَينهَا فَلهُ ان يُوقع ذَلِك على ايهن شَاءَ وَسَوَاء طلق ثَلَاثًا اَوْ وَاحِدَة
وَكَذَلِكَ لَو طلق ثِنْتَيْنِ من نِسَائِهِ اَوْ ثَلَاثًا لَا ينوى باعيانهن فانه يُخَيّر فِيهِنَّ

1 / 361