343

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وان قَالَ انت طَالِق لَيْلَة يقدم فلَان اَوْ لَيْلَة ادخل دَار فلَان فَقدم نَهَارا اَوْ دخل الدَّار نَهَارا فَلَا تطلق فِي قَوْلهم جَمِيعًا
مطلب من لَا يَقع طَلَاقه وان طلق
قَالَ وَمن لَا يَقع طَلَاقه وان طلق عشرَة انفس عِنْد ابي عبد الله خمس لَا اخْتِلَاف فِيهَا وَخمْس مُخْتَلف فِيهَا
فالخمسة الْمُتَّفق عَلَيْهَا
احدها طَلَاق الصَّبِي
وَالثَّانِي طَلَاق الْمَجْنُون
وَالثَّالِث طَلَاق الْمَعْتُوه فِي حَال عتهه
وَالرَّابِع طَلَاق المبرسم
وَالْخَامِس طَلَاق النَّائِم
وَأما الْخَمْسَة الَّذين فِي طلاقهم اخْتِلَاف
احدهم طَلَاق الْمُكْره فانه لَا يَقع الْبَتَّةَ فِي قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله وَهُوَ قَول خَمْسَة من الصَّحَابَة عمر وَعلي وَعبد الله بن عَبَّاس وَابْن عمر وَابْن الزبير وَالْحسن وَعَطَاء وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَكَذَلِكَ روى عَن النَّبِي ﵊ انه قَالَ لَا طَلَاق فِي غلابة يَعْنِي فِي الاكراه
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه طَلَاق الْمُكْره طَلَاق لَان الاكراه يكون من السُّلْطَان عِنْد ابي حنيفَة وَعند ابي يُوسُف وَمُحَمّد يكون من السُّلْطَان

1 / 347