335

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق من ثِنْتَيْنِ الى ثَلَاث فَيكون ثَلَاثًا الا ان يُرِيد اثْنَتَيْنِ
المقرون بِالضَّرْبِ
واما اللَّفْظ المقرون بِالضَّرْبِ فَهُوَ على اربعة اوجه
احدها ان يَقُول انت طَالِق وَاحِدَة فِي وَاحِدَة فَتكون وَاحِدَة
وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق وَاحِدَة فِي ثِنْتَيْنِ فَتكون ثِنْتَيْنِ
وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق وَاحِدَة فِي ثَلَاث فَيكون ثَلَاثًا
وَالرَّابِع أَن يَقُول أَنْت طَالِق اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ فَيكون ثَلَاثًا وَهَذَا كُله فِي قَول زفر وابي عبد الله واما فِي قَول الْفُقَهَاء اذا قَالَ أَنْت طَالِق اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ فان كَانَ نوى الضَّرْب والحساب كَانَت طَالقا اثْنَتَيْنِ وان نوى اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ كَانَت طَالقا ثَلَاثًا
المقرون بِمَا لَا عدد لَهُ
واما اللَّفْظ المقرون بالاعداد لَهُ فَهُوَ على اربعة اوجه
احدها ان يَقُول انت طَالِق عدد التُّرَاب اَوْ عدد الْحَصَى اَوْ عدد النُّجُوم اَوْ عدد الْمَطَر فَيكون ثَلَاثًا
المقرون بالتكرار
واما اللَّفْظ المقرون بالتكرار فَهُوَ على اربعة اوجه
احدهما ان يَقُول انت طَالِق طَالِق طَالِق

1 / 339