330

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

اذا كَانَت فِي مصر اَوْ قَرْيَة
وَالثَّالِث اذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا اَوْ ثَلَاثًا وَلَا يكون مَعهَا محرم فانها تقيم فِي ذَلِك الْمصر حَتَّى تقضي عدتهَا اَوْ تَجِد محرما
لُحُوق الْوَلَد
قَالَ ولحوق الْوَلَد على اربعة اوجه
احدها رجل تزوج بأمرأة فَجَاءَت بِولد مُنْذُ تزَوجهَا لاقل من سِتَّة اشهر لم يلْحقهُ الْوَلَد لَان اقل مُدَّة الْحمل سِتَّة اشهر
وَالثَّانِي ان يتَزَوَّج امْرَأَة ثمَّ يطلقهَا بَعْدَمَا دخل بهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا فَجَاءَت بِولد لِسنتَيْنِ من وَقت الْفرْقَة وَلم تكن اقرت بِانْقِضَاء الْعدة فان الْوَلَد يلْزمه وتنقضي الْعدة بِهِ وَسَوَاء كَانَت الْمَرْأَة مِمَّن يحضن أَو كَانَت مِمَّن لَا يحضن قطّ اَوْ ايست من الْمَحِيض وان لم يكن دخل بهَا فان الْوَلَد يلْزمه فِي قَول بعض الْفُقَهَاء وَهُوَ قَول ابي حنيفَة الى اقل من سِتَّة اشهر وَفِي قَول ابي عبد الله وابي يُوسُف وَمُحَمّد يلْحقهُ الى حَيْثُ يَمْتَد اليه الْحَبل
والامة كَالْحرَّةِ فِي ذَلِك والكتابية كالمسلمة وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الزَّوْج حرا أَو عبدا اَوْ مُدبرا اَوْ مكَاتبا اَوْ كَافِرًا اَوْ مُسلما
وَالثَّالِث اذا جَاءَت بِولد لاكثر من سنتَيْن وَكَانَ الطَّلَاق يملك فِيهِ الرّجْعَة لزمَه الْوَلَد وَكَانَت رَجْعَة لانه من وَطْء حَادث
وَالرَّابِع اذا جَاءَت بِهِ لاكثر من سنتَيْن وَكَانَ الطَّلَاق بَائِنا فانه لَا يلْحقهُ الا ان يكون الْحمل مَعْلُومَات بِدلَالَة كاقرار الرجل بِالْحملِ اَوْ بِالْوَلَدِ اَوْ يكون الْوَلَد قد نَبتَت اسنانه عِنْد وِلَادَته اَوْ يكون حملا ظَاهرا عَليّ مَا هُوَ الْمَعْهُود من انتفاخ الْبَطن وتحرك الْوَلَد لحقه فِي ذَلِك كُله وانتقضت بِهِ الْعدة

1 / 334