328

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَالسَّادِس عشر عدَّة ام الْوَلَد اذا مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا ومولاها وَلم يدر ايهما مَاتَ قبل الآخر وَبَين موتيهما وَقت مَعْلُوم اَوْ مَجْهُول فانها تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرا من آخرهما موتا فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه اذا كَانَت الْمدَّة بَين موتيهما أقل من شَهْرَيْن وَخَمْسَة أَيَّام اَوْ أَكثر فانها تَعْتَد بأَرْبعَة أشهر وَعشر وتتم فِي ذَلِك ثَلَاث حيض وَأَن كَانَت الْمدَّة مَجْهُولَة فانها تَعْتَد فِي قَول ابي حنيفَة بأَرْبعَة اشهر وَعشر وتتم فِيهَا ثَلَاث حيض
وَالسَّابِع عشر عدَّة الْمُدبرَة اذا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدهَا وَكَانَ يَطَأهَا فِي حَال حَيَاته فانها تَعْتَد باربعة اشهر وَعشر فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه تستبرأ بِحَيْضَة
وَالثَّامِن عشر عدَّة الْمَرْأَة الراغبة فِي الاسلام اذا اسلمت فِي دَار الْحَرْب وَخرجت الى دَار الاسلام فَفِي قَول ابي حنيفَة تبين من زَوجهَا ساعتئذ وَلَا عدَّة عَلَيْهَا وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد تبين من زَوجهَا وَعَلَيْهَا الْعدة وَفِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تبين من زَوجهَا حَتَّى تحيض عَلَيْهَا ثَلَاث حيض
وَالتَّاسِع عشر عدَّة الْمَرْأَة الَّتِي مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا وَقد تزَوجهَا بِنِكَاح فَاسد فانها تتعد بِثَلَاث حيض وَفِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله تَعْتَد بأَرْبعَة اشهر وَعشر
وَالْعشْرُونَ عدَّة الامة اذا اعتقت فِي عدتهَا فان كَانَت تَعْتَد من طَلَاق رَجْعِيّ فانها تكمل عدَّة الْحَرَائِر وان كَانَت تَعْتَد من طَلَاق بَائِن اَوْ ثَلَاث اكملت عدَّة الْأمة

1 / 332