325

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَزَعَمُوا ان من أَرَادَ بهَا ثِنْتَيْنِ لم يرد الْحُرْمَة القصية فَحِينَئِذٍ لَا تكون الْحُرْمَة القصية وللأمة عِنْدهم ثِنْتَانِ فَأن نواهما فَهِيَ ثِنْتَانِ
وَفِي قَول الْفُقَهَاء ان قَوْله اختارى لَفْظَة بَائِن وَلَكِن لَو أَرَادَ ثَلَاثَة فَهِيَ وَاحِدَة واخذ ابو عبد الله فِي قَوْله اختارى وامرك بِيَدِك بقول عمر وَعبد الله ابْن مَسْعُود انهما لفظتان رجعيتان
كتاب الْعدة
وعدة النِّسَاء على عشْرين وَجها
احدها الْحيض وَهِي ثَلَاث حيض ان كَانَت حرَّة وحيضتان ان كَانَت امة
وَالثَّانِي الآيسة وَقد قدر بعض الْفُقَهَاء حد الاياس بستين سنة
وان رَأَتْ الْكَبِيرَة الدَّم فِي كبرها فَهُوَ حيض فِي قَول الْفُقَهَاء وان سَالَ وَلم يَنْقَطِع فانه اسْتِحَاضَة عِنْدهم وَحكمهَا حكم الْمُسْتَحَاضَة تجْلِس ايام اقرائها الى آخرهَا وَفِي قَول عَطاء وَغَيره دم الْكَبِيرَة فَاسد وَهُوَ بِمَنْزِلَة جرح سَائل
وَفِي قَول ابي عبد الله ان رَأَتْ الْكَبِيرَة دَمًا عَليّ عَادَتهَا فِي الْحيض وَالطُّهْر فَهُوَ حيض وان رَأَتْ عَليّ خلَافهَا فدمها فَاسد وعدتها ثَلَاثَة اشهر ان كَانَت حرَّة وَشهر وَنصف ان كَانَت امة
وَالثَّالِث الصَّغِيرَة الَّتِي لَا تحيض وعدتها ايضا ثَلَاثَة اشهر ان كَانَت

1 / 329