192

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَفِي قَول الشَّافِعِي تلْزمهُ كَفَّارَة وَاحِدَة وان شَاءَ فعل الصَّوْم وَالصَّلَاة
النذور فِي الْمعْصِيَة
فَأَما النّذر فِي الْمعْصِيَة فعلى ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يَقُول ان رَزَقَنِي الله قتل فَللَّه عَليّ ان اضْرِب فلَانا من السَّوْط كَذَا وَنَحْوه فَإِن رزقه قتل فلَان فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين وَاحِدَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضرب فلَان
وَالثَّانِي أَن يَقُول ان رَزَقَنِي الله غزَاة اَوْ حجا اَوْ طَاعَة من الطَّاعَات أَو رخصَة من الرُّخص فَللَّه على ان أَصوم أَو اتصدق بِكَذَا فرزقه الله لَا يلْزمه مَا قَالَ من الصَّوْم وَالصَّلَاة لقَوْله ﵊
لَا نذر فِي مَعْصِيّة الله وكفارته كَفَّارَة يَمِين وَمن نذر نذرا لَا يطيقه فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين

1 / 195