86

Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Publisher

مكتبة المعارف - الرياض

Edition

الثانية، 1404

ثم الخلاف قيل هو في الأفضلية وقيل بل في الكراهة

قوله ومن ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه فأمن أو دعا

مراده أن حكمه حكم المأموم في الوتر على الخلاف السابق وعن الإمام أحمد لا يتابعه وهو قول أبي حنيفة قال القاضي أبو الحسين وهي الصحيحة عندي لقول ابن عمر أرأيتكم قيامكم بعد فراغ الإمام من القراءة هذا القنوت إنه والله لبدعة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرا ثم تركه رواه أبو حفص العكبري بإسناده

قوله وسنة التراويح عشرون ركعة

مراده والله أعلم أن هذا هو الأفضل لا أن غيره من الأعداد مكروه وعلى هذا كلام الإمام أحمد فانه قال لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة

وكذا ذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يكره شيء من ذلك وأنه قد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره قال والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام والقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين هو الأفضل وقد روى الإمام أحمد ما يدل على التخيير في الأعداد المروية وقد يدل لما اختاره الشيخ تقي الدين فإنه قال روى في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء وقال عبد الله رأيت أبي يصلي في رمضان مالا أحصي

Page 90