83

Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Publisher

مكتبة المعارف - الرياض

Edition

الثانية، 1404

مضطجعا وجهان فإن قلنا بالجواز فهل له الإيماء فيه وجهان وقال إسحق ابن إبراهيم في مسائله وسئل يعني الإمام أحمد عن رجل يصلي محتبيا أو متكئا تطوعا قال لا بأس به وقال الترمذي ومعنى هذا الحديث يعني الحديث المذكور وهو حديث عمران عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا

وقال الخطابي لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا فإن صحت هذه اللفظة فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود جائز كما يجوز للمسافر أن يتطوع على راحلته

وقال الشيخ محيي الدين النووي والأصح عندنا جواز النفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود للحديث الصحيح ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد

وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية التطوع مضطجعا لغير عذر لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد وهو قول شاذ لا أعرف له أصلا في السلف ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجعا بلا عذر ولو كان هذا مشروعا لفعلوه كما كانوا يتطوعون قعودا والحديث الذي ذكروه بين فيه أن المضطجع له نصف أجر القاعد وهذا حق وذلك لا يمنع أن يكون معذورا فإن المعذور ليس له بالعمل إلا على ما عمله فله به نصف الأجر وأما ما يكتبه الله تعالى له من غير عمل ليثيبه إياه فذلك شيء آخر كما قال صلى الله عليه وسلم كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فلو لم يصل النافلة التي كان يصليها لكتبت له ولا يقال إنه صلى

قوله والسنة أن يتربع نص عليه الإمام أحمد وقطع به جماعات

Page 87