345

Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Publisher

مكتبة المعارف - الرياض

Edition

الثانية، 1404

قال الشيخ تقي الدين هذا يناسب الشهادة والأمانة على المال ما خانوا في الأمانة ولا حرفوا الشهادة انتهى كلامه

قال في الرعاية يجب ذلك وقيل يستحب قال القاضي في ضمن مسألة تغليظ اليمين في الدعاوي يحمل الاستحلاف في الآية عليه إذا رآه الإمام أزجر للحالف يعني كاستحلاف الخصم

وقال القاضي في احكام القرآن يستحلف الشهود بعد صلاة العصر إذا كانوا من غير أهل ملتنا إذا اتهمهم الورثة في الشهادة لأنه قال 5 106 {فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى} ولو كان الموصي المشهود له من ذوي قربى الشهود {ولا نكتم شهادة الله} فيما أوصى به الميت وأشهدهما عليه ولذلك قال فيما بعد 5 108 {أن ترد أيمان بعد أيمانهم} يعني أيمان الشهود عند ارتياب الورثة

قال الشيخ تقي الدين وهذا يقتضي أن استحلاف الشهود حق للمشهود عليه فإن شاء حلفهم وإن شاء لم يحلفهم ليست حقا لله وهو ظاهر القرآن

فصل

</span>

لو حكم حاكم بخلاف قولنا في هذه المسألة فهل ينقض حكمه

احتج به في المغنى بالآية الكريمة ثم قال وهذا نص الكتاب وقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتهى كلامه

وقد عرف من مذهبنا أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف نص كتاب أو سنة

وهذا يوافق ما قاله في الروضة أن النص إذا تطرق إليه الاحتمال ولا دليل عليه لا يخرجه عن كونه نصا

قال الشيخ تقي الدين يتوجه أن ينقض حكم الحاكم إذا حكم بخلاف هذه الآية فإنه خالف نص الكتاب بتأويلات غير متجهة انتهى كلامه

Page 274