265

Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Publisher

مكتبة المعارف - الرياض

Edition

الثانية، 1404

دراهم وعلى عبد قيمته عشرة آلاف فإذا هو حر لها قيمة العبد فإن تزوجها على عبدين فقال تزوجتك على هذين العبدين فخرج أحدهما حرا فلها قيمة العبد الذي خرج حرا فقد فرق الصفقة وأثبت الخيار في المشاع دون المفرز

وكذلك فرق القاضي بين المسألتين وقرر النص قال القاضي لأن المستحق للنصف قد صار شريكا لها في نصفه والشركة نقص في العادة فجرى مجرى عيب ظهر بالنصف فلها الخيار في الفسخ والإمضاء كذلك هنا وأما في مسألة العبدين فلم يجعل مع تفريق الصفقة إلا قيمة الحر وإمساك العبد

ووجدت بخط القاضي تقي الدين الزريراني البغدادي والظاهر أنه من نهاية الأزجي إجازته للمبيع يكون بقسطه من الثمن وقيل يخبره بجميعه لئلا يفضي إلى جهالة الثمن

قوله وإذا جمع بعوض واحد بين بيع وصرف أو بيع وإجازة صح فيهما نص عليه

قال في رواية ابن منصور وذكر له قول الثوري إذا صرف دينارا بأربع عشرة درهما ومدين قال لا بأس به قال أحمد جائز

وأما مسألة البيع والإجارة فأخذها القاضي من نصه على جواز أن يشتري ثوبا على أن يخيطه ووجه ذلك أن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة

كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما ليس فيه شفعة وقيل لا يصح لأن حكمهما مختلف وليس أحدهما أولى من الآخر فبطل فيهما فإن المبيع فيه خيار ولا يشترط فيه التقابض في المجلس ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف فشرط

Page 307