Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
عليه ثلاثة أمداد من طعام، يفرقها على ثلاثة مساكين.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شئ مما ذكرناه من الكفارات، فصام شهرا ومن الثاني شيئا، ثم أفطر من غير علة، كان مخطئا، وجاز له البناء عليه. وإن صام شهرا، ولم يكن قد صام من الثاني شيئا، وجب عليه الاستيناف. وإن كان إفطاره قبل الشهر لمرض، كان له البناء عليه على كل حال.
ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه، صام ثمانية عشر يوما، وقد أجزأه. وإن لم يقدر على ذلك، تصدق عن كل يوم بمد من طعام. فإن لم يستطع، استغفر الله تعالى، وليس عليه شئ.
وكفارة الايلاء كفارة اليمين سواء. ومن أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال، كان عليه كفارة يمين. فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام. ومن تزوج بامرأة في عدتها، فارقها، وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق.
ومن نام عن عشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل، صلاها حين يستيقظ ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت. ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا، وقد احترق القرص كله، فليغتسل كفارة لذنبه، وليقض الصلاة بعد الغسل. ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه، فليستغفر الله من ذنبه، ويغتسل كفارة لسعيه إليه.
Page 572
Enter a page number between 1 - 782