Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
عليه، مثلا أن يحلف أن يطالب بحق له على غيره الأولى ترك مطالبته، أو يحلف أن يبيع متاعا له الأولى به إمساكه، أو يحلف أن يمضي في أمر كان الأولى تركه، فليترك جميع ذلك، وليس عليه كفارة. وإذا حلف ألا يفعل ما يجب عليه فعله، فليفعله، ولا كفارة عليه، مثلا أن يحلف ألا يرد الوديعة، أو لا ينصف من نفسه، أو لا يشكر النعمة، أو لا يصوم. أو لا يصلي، أو لا يحج، وما أشبه ذلك من الواجبات، فليفعل جميع ذلك، ولا كفارة عليه. وإذا حلف ألا يفعل ما الأولى به فعله إما في دينه أو دنياه، مثلا أن يحلف ألا يحسن إلى أحد، أو لا يصلي نافلة، أو لا يصوم تطوعا، أو لا يصل أحدا من إخوانه، أو لا يتجر لمعيشته وهو محتاج إليها، أو لا يسافر وهو محتاج إلى السفر، أو لا يشتري لأهله شيئا وكانت المصلحة في شرائه، أو لا يسكن دارا وهو محتاج إلى سكناها، وما أشبه ذلك، فليفعل جميع ذلك، ولا كفارة عليه.
ولا يمين لولد مع والده، ولا لزوج مع زوجها، ولا لمملوك مع سيده. فمتى حلف واحد منهم على شئ مما ليس بواجب ولا قبيح، جاز للأب حمل الولد على خلافه، وساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه، ولا تلزمهما كفارة.
ومتى حلف الإنسان على الماضي مثلا أن يقول: والله ما فعلت كذا وكذا، وكان قد فعله، فقد أثم بذلك، ولم يلزمه
Page 558
Enter a page number between 1 - 782