Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
منه، وقهروا على الإسلام، فإن أبوا، كان عليهم القتل.
وإذا كان للرجل مملوك، وهو يحسن إليه، ويقوم بما يحتاج إليه، فاستباعه العبد، لم يلزمه بيعه، وكان مخيرا في ذلك.
ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمه، وينبغي أن يباعا معا، وليس ذلك بمحظور. وإذا أبق المملوك، جاز لمولاه أن يعتقه في الكفارة الواجبة عليه، ما لم يعرف منه موتا. وإذا أعتق العبد، وعليه دين، فإن كان استدانه بأمر مولاه، لزم المولى قضاؤه. وإن كان عن غير إذنه، كان ثابتا في ذمته. وإذا أتى على الغلام عشر سنين، جاز عتقه وصدقته، إذا كان على جهة المعروف. وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر، وكان عليه عتق رقبة، لم يجزئ ذلك عنه.
باب أمهات الأولاد أم الولد هي التي تلد من مولاها، سواء كان ما ولدته تاما أو غير تام. وإن أسقطت نطفة، فهي أيضا من جملة أمهات الأولاد، ويجرى عليها جميع أحكام المماليك. لا يخالف حكمها حكمهن من الوطي بالملك والعتق والتزويج وغير ذلك.
ويجوز أيضا بيعها، إلا أنه يكون ذلك بشروط. فإذا كانت حاملا، لم يجز بيعها حتى تضع ما في بطنها. فإذا ولدت، ومات ولدها، جاز بيعها على جميع الأحوال. وإذا كان ولدها حيا،
Page 546
Enter a page number between 1 - 782