Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن إذا ملك انعتق إما في الحال أو فيما بعده من غير أن يعتقه صاحبه كل من أقر على نفسه بالعبودية، وكان بالغا، أو قامت البينة على عبوديته، وإن لم يكن بلغ، جاز تملكه، والتصرف بالبيع والشراء والهبة وما أشبهها.
وكل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يصح استرقاقهم، ثم هم ينقسمون قسمين:
قسم منهم تقبل منهم الجزية، ويقرون على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق، وهم أهل الكتاب: اليهود والنصارى.
والمجوس حكمهم حكم أهل الكتاب. فإن امتنعوا من قبول الجزية، قتلوا، وسبي ذراريهم، واسترقوا.
ومن عدا أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الإسلام. فإن امتنعوا كان الحكم فيهم القتل واسترقاق الذراري.
ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفار، وإن سباهم أهل الفسق والضلال.
Page 539
Enter a page number between 1 - 782