Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
واحد من هذه الشرائط التي ذكرناها، فإنه لا يقع ظهار.
ثم إنه ينقسم قسمين: قسم منه يجب فيه الكفارة قبل المواقعة. والثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد المواقعة.
فالقسم الأول هو أنه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه، ولا يعلقه بشرط، فإنه يجب عليه الكفارة قبل مواقعتها. فإن واقعها قبل أن يكفر، كان عليه كفارة أخرى.
والضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله أو يواقعها. فمتى واقعها، كانت عليه كفارة واحدة. فإن كفر قبل أن يواقع، ثم واقع، لم يجزه ذلك عن الكفارة الواجبة بعد المواقعة، وكان عليه إعادتها. ومتى فعل ما ذكر أنه لا يفعله، وجبت عليه الكفارة أيضا قبل المواقعة. فإن واقعها بعد ذلك، كان عليه كفارة أخرى، إذا فعل ذلك متعمدا.
فإن فعله ناسيا، لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة.
والكفارة عتق رقبة. فإن لم يجده، كان عليه صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، كان عليه إطعام ستين مسكينا.
والصوم لا يجزيه إلا بعد العجز عن الرقبة. وكذلك الاطعام لا يجزيه إلا بعد العجر عن الصوم. فإن عجر عن ذلك كله، لم يجز له أن يطأ المرأة، وجاز له المقام معها.
فإن طلبت مفارقته، ورفعته إلى الحاكم، أجله ثلاثة أشهر. فإن كفر، وإلا ألزمه طلاقها إذا كان متمكنا من الكفارة.
Page 525
Enter a page number between 1 - 782