Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
جديد ومهر جديد.
ومتى أراد أن يطلقها طلاق العدة، فليطلقها كما قدمناه في طهر لم يقربها فيه بجماع بمحضر من شاهدين. فإذا فعل ذلك، فليراجعها قبل أن تخرج من عدتها ولو بيوم واحد.
وليواقعها ثم يستبرئها بحيضة فإذا طهرت طلقها ثانية حسب ما طلقها الأولة، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها.
فإذا راجعها، وأراد أن يطلقها الثالثة، واقعها، ثم استبرأها بحيضة. فإذا طهرت، طلقها الثالثة، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد خروجها من العدة. فإذا تزوجت زوجا غيره تزويج الدوام، وكان بالغا، ودخل بها، ثم طلقها، أو مات عنها، جاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد.
فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجت زوجا غيره حسب ما قدمناه، ثم طلقها، أو مات عنها، جاز لها أن ترجع إلى الأول بمهر جديد وعقد جديد.
فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة، لم تحل له أبدا.
ومتى أراد المراجعة، يستحب له أن يشهد شاهدين مسلمين على ذلك. فإن لم يفعل، كان ذلك جائزا، غير أن الأفضل
Page 514
Enter a page number between 1 - 782