Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كتاب الطلاق باب أقسام الطلاق وشرائطه الطلاق على ضربين: طلاق السنة وطلاق العدة. وهو ينقسم أقساما: منها طلاق التي لم يدخل بها، والتي دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض، والتي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض، والمستحاضة، والمستقيمة الحيض، والحامل المستبين حملها، والآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض والآيسة من المحيض ولا تكون في سنها من تحيض، وطلاق الغائب عن زوجته، وطلاق الغلام والعبد.
وما يلحق بالطلاق وإن لم يكن طلاقا في الحقيقة على ضربين:
ضرب منه يوجب البينونة مثل الطلاق، وضرب آخر يوجب التحريم وإن لم تقع فرقة. فالقسم الأول اللعان والارتداد عن الإسلام. والقسم الثاني الظهار والايلاء.
ويدخل في هذا الباب ما يؤثر في بعض أنواع الطلاق وهو الخلع والمباراة. ويدخل فيه أيضا ما يكون كالسبب للطلاق وهو النشوز والشقاق. ونحن نبين كل ذلك في أبوابه، إن شاء الله.
Page 508
Enter a page number between 1 - 782