Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
يكون الأولاد رقا له، كانوا كذلك. وإن شرط ذلك مولى العبد، كانوا كذلك. وإن لم يقع بينهما شرط، كان الولد بينهما على السواء. ولا توارث بين الزوجين، إذا كان أحدهما رقا: لا يرث الرجل المرأة، ولا المرأة الرجل.
وإذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب والآخر حاضر، فعقد عليها الحاضر لرجل، لم يجز العقد إلا بعد رضا الغائب. وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين، ثم اشترى نصيب أحدهما، حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا.
وإذا عقد الرجل لجاريته على مملوك له، ثم مات، لم يكن لها عليه خيار ما دام الورثة راضين بالعقد. فإن أبوا العقد، كان ذلك إليهم.
باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج يستحب لمن أراد عقدة النكاح، أن يستخير الله تعالى أولا، فيصلي ركعتين ويحمد الله تعالى، ويقول: (اللهم إني أريد أن أتزوج. اللهم قدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة. وقدر لي
Page 480
Enter a page number between 1 - 782