Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
للكتاب والسنة; كان العقد صحيحا، والشرط باطلا، مثلا أن يشرط لها ألا يتزوج عليها. ولا يتسرى أو لا يتزوج بعد موتها، وما أشبه ذلك: فإن ذلك كله باطل. فليفعل، وليس عليه شئ.
فإن شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها، لم يكن له افتضاضها. فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض، جاز له ذلك.
وإن شرط ألا نفقة لها، لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما.
وإن كان متعة، لم يكن عليه شئ.
ومتى عقد الرجل، وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به، وإلا كان العقد باطلا; ثبت العقد، وكان المهر في ذمته، وإن تأخر عن الوقت المذكور.
ومتى أعتق الرجل عبده، وشرط عليه في حال العقد أن يزوجه جاريته; فإن تسري عليها أو تزوج، لزمه شئ بعينه، فتزوج العبد أو تسرى، لزمه ما شرط عليه مولاه.
ومتى شرط الرجل لامرأة في حال العقد ألا يخرجها من بلدها، لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها. فإن شرط عليها أنه : إن أخرجها إلى بلده، كان عليه المهر مائة دينار، وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا، فمتى أراد إخراجها في بلاد الشرك، فلا شرط له عليها، ولزمه المهر كاملا، وليس عليها الخروج معه،
Page 474
Enter a page number between 1 - 782