Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح كما أنهم متكافئون في الدماء وإن اختلفوا في النسب والشرف. وإذا خطب المؤمن إلى غيره بنته، وكان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها والانفاق عليها، وكان ممن يرضى دينه وأمانته، ولا يكون مرتكبا لشئ من الفجور، وإن كان حقيرا في نسبه قليل المال، فلم يزوجه إياها; كان عاصيا لله مخالفا لسنة نبيه، صلى الله عليه وآله. ويكره للرجل أن يزوج بنته شارب خمر أو متظاهرا بالفسق. فإن فعل ذلك; كان العقد ماضيا، ويكون تاركا للأفضل.
وإذا أراد الرجل أن يتزوج; فينبغي أن يطلب ذوات الدين والأبوات والأصول الكريمة. ويجتنب من لا أصل له ولا عقل له. ولا يتزوج المرأة لجمالها، أو مالها، إذا لم تكن مرضية في الاعتقاد ولا تكون عاقلة سديدة الرأي. وقد بينا أنه لا يجوز أن يتزوج من يخالفه في الاعتقاد، إلا إذا كانت مستضعفة ولا يعرف منها نصبا ولا انحرافا عن الحق. وإذا وجد امرأة لها دين وأصل، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها فإن الله تعالى يقول: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله).
ويختار من النساء الولود، وإن كانت سوداء قبيحة المنظر.
Page 463
Enter a page number between 1 - 782