Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
جهة الرضاع. وحكمها في هذا الباب، حكم النسب سواء.
ولا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها إلا برضا منهما. فإن عقد عليها، كانت العمة والخالة مخيرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال. فإن أمضت; كان ماضيا، ولم يكن لها بعد ذلك فسخ. وإن اعتزلت واعتدت ثلاثة أقرء، كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج ومغنيا عن الطلاق.
ولا بأس بالعقد على العمة والخالة وعنده بنت الأخ أو بنت الأخت، وإن لم ترضيا بذلك. وحكم العمة والخالة من جهة الرضاع حكمها من جهة النسب على السواء.
ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها.
فإن عقد عليها من غير رضاها، كان العقد باطلا. فإن أمضت الحرة العقد، مضى ولم يكن لها بعد ذلك اختيار. وإن أبت واعتزلت وصبرت ثلاثة أقراء، كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج. فإن عقد في حالة واحدة على حرة وأمة; كان العقد على الحرة ماضيا، والعقد على الأمة باطلا. فإن عقد على حرة وعنده أمة. وهي لا تعلم ذلك; فإذا علمت أن له امرأة أمة، كانت مخيرة بين الصبر على ذلك، وبين الاعتزال، وتنتظر مدة انقضاء عدتها. فإذا مضت العدة، كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج. ومتى رضيت بذلك، لم يكن لها بعد ذلك اختيار.
Page 459
Enter a page number between 1 - 782