Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ضرب منهن يحرمن بالنسب، وضرب منهن يحرمن بالسبب، وما عداهما فمباح العقد عليهن.
فاللواتي يحرمن بالنسب: آلام وإن علت، والبنت وإن نزلت، والعمة والخالة وإن علتا، والأخت وبناتها وإن نزلن وبنات الأخ وإن نزلن. ولا يحرم من جهة النسب غير هؤلاء.
المذكورات.
واللواتي يحرمن بالسبب، فعلى ضربين: ضرب منهن يحرم العقد عليهن على جميع الأحوال. والضرب الآخر يحرم العقد عليهن في حال دون حال. واللواتي يحرم العقد عليهن على جميع الأحوال، فجميع المذكورات من جهة النسب، ويحرم مثلهن من جهة الرضاع. ونحن نبين كيفيته في باب مفرد، إن شاء الله.
ويحرم العقد على امرأة قد عقد عليها الأب أو الابن.
ويحرم وطئ جارية قد ملكها الأب أو الابن، إذا جامعاها أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها، أو قبلاها بشهوة. ويحرم العقد على أم الزوجة، سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها، وإذا عقد على الأم ودخل بها; حرم عليه العقد على جميع بناتها، سواء كانت ربائب في حجره أو لم يكن كذلك. وإذا لم يدخل بها، وفارقها; جاز له أن يعقد عليهن بعد ذلك. والحكم في هاتين في نكاح المتعة مثل الحكم
Page 451
Enter a page number between 1 - 782