Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
في غير ذلك الطريق. ومتى خالف في شئ مما قلناه; كان ضامنا لها ولكل ما يحدث فيها; ولزمه إن سار عليها أكثر مما شرط، أو حملها أكثر مما ذكر، أجرة الزيادة من غير نقصان.
ومتى هلكت الدابة، والحال ما وصفناه; كان ضامنا لها، ولزمه قيمتها يوم تعدى فيها.
فإن اختلفا في الثمن، كان على صاحبها البينة. فإن لم تكن له بينة، كان القول قوله مع يمينه. فإن لم يخلف، ورد اليمين على المستأجر منه; لزمه اليمين، أو يصطلحان على شئ. والحكم فيما سوى الدابة فيما يقع الخلف فيه بين المستأجر والمستأجر منه، كانت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
ومن استأجر دابة، ففرط في حفظها أو علفها أو سقيها، فهلكت، أو عابت; كان ضامنا لها ولما يحدث فيها من العيب.
والصانع إذا تقبل عملا بشئ معلوم; جاز له أن يقبله لغيره بأكثر من ذلك، إذا كان قد أحدث فيه حدثا. فإن لم يكن قد أحدث فيه حدثا، لم يجز له ذلك. وإن قبل غيره بإذن صاحب العمل، ثم هلك لم يكن عليه شئ. وإن قبله من غير إذنه، ثم هلك; كان المتقبل الأول ضامنا له. وكل من أعطى غيره شيئا ليصلحه، فأفسده، وتعدى فيه; كان
Page 446
Enter a page number between 1 - 782