Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
بالتصرف فيها، إذا لم يعرف لها رب، وكان للسلطان طسق الأرض. وإن عرف لها رب، كان له خراج الأرض وطسقها.
فإن شرط على صاحب الأرض أنه يحييها، ويكون ارتفاعها مدة من الزمان، ثم يسلمها إليه; كان ذلك جائزا. وكذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مؤونة ما عليه للسلطان; كان ذلك جائزا، ولصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء.
ومن استأجر أرضا بشئ معلوم; جاز له أن يؤجر بعضها بأكثر ذلك المال، ويتصرف هو بما يبقى في الباقي. وكذلك إن اشترى مراعي; جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله، ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها. وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه، ويرعى معهم، إلا أن يحدث فيه حدثا، ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض. فإن لم يرض ببيعه من سواه; لم يجز له ذلك، وإنما يكون له أن يرعاه بنفسه.
باب الإجارات الإجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومال معلوم. ومتى لم يذكر الأجل ولا المال، كانت الإجارة باطلة. وإن ذكر الأجل ولم يذكر مال الإجارة، لم تنعقد الإجارة. ومتى ذكرهما; كانت الإجارة صحيحة، ولزم المستأجر المال إلى المدة المذكورة،
Page 443
Enter a page number between 1 - 782