Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
فإن فضل منه شئ، رده على صاحبه; وإن نقص، طالبه به على الكمال; وإن تساويا، لم يكن له ولا عليه شئ.
وإذا كان عند الإنسان رهن ولا يدري لمن هو، صبر إلى أن يجئ صاحبه. فإن لم يجئ; باعه، وأخذ ماله، وتصدق عنه بالباقي. وإذا مات من عنده الرهن، ولم يعلم الورثة الرهن، كان ذلك كسبيل ماله. فإن علموه بعينه، وجب عليهم رده على صاحبه وأخذ ما عليه منه.
ولا يجوز للراهن أن يتصرف فيما رهنه. فإن كان الرهن دارا، لم يجز له أن يسكنها ولا أن يبيعها ولا أن يواجرها. وإن كان أرضا، لم يجز له زراعتها ولا بيعها ولا إجارتها. وإن كان مملوكا أو جارية، لم يجز له استخدامها ولا وطئ الجارية. فإن وطئها; كان مخطيا، ولا يكون بفعله زانيا.
ومتى باع الرهن أو تصدق به أو وهبه أو آجره أو عارضه من غير علم المرتهن، كان ذلك باطلا. وكذلك إن أعتق المملوك أو دبره أو كاتبه، كان ذلك باطلا. فإن أمضى المرتهن ما فعله الراهن; كان ذلك جائزا ماضيا، ولم يكن للمرتهن رجوع فيها أمضاه.
وإذا كان عند انسان رهون جماعة، فهلك بعضها، وبقي البعض; كان ماله فيما بقي. فإن هلك الكل، كان ماله في ذمة الراهن إذا لم يكن ذلك عن تفريط منه حسب ما قدمناه. ومن
Page 433
Enter a page number between 1 - 782