Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
صحيحا على كل حال. ومتى اشترط أحد الشريكين على صاحبه ألا يبيع بنسيئة، أو لا يحمل المال إلى بلد آخر من غير إذنه، أو لا يشتري إلا متاعا بعينه، فخالفه شريكه في شئ من ذلك، كان ضامنا للمال إن هلك. ومتى جعل الأمر إليه في البيع والشراء والنقد والنسيئة على ما يراه مصلحة لهما وصوابا، كان جميع ما يعمله صحيحا ماضيا.
ومتى حصل بالمال المشترك المتاع، ثم أرادا أن يتقاسما، لم يكن لأحدهما المطالبة بالمال، بل له من المتاع بمقدار ما له من المال. وكذلك إن حصل من أصل المال نسيئة، لم يكن له المطالبة به نقدا، فإن رضي أحدهما بأن يأخذ رأس ماله ويترك الربح والنقصان والنقد والنسيئة، ورضي صاحبه بذلك، كان ذلك جائزا. فإن تقاسما بالنقد والنسيئة، وأخذ كل واحد منهما بمقدار ما يصيبه من النقد والنسيئة، ثم قبض أحدهما مال النسيئة، ووصل إليه، ولم يصل إلى الآخر، كان من وصل إليه المال يلزمه أن يقاسم صاحبه، ويكون ما هلك عليهما جميعا.
والشركة بالتأجيل باطلة. ومتى مات أحد الشريكين، بطلت الشركة. ومتى اشترك نفسان في عمل شئ من أشياء من صناعة أو غيرها، لم ينعقد بينهما الشركة. وكان لكل واحد منهما أجر ما يعمله. فإن كان متساويين في العمل، تساويا في
Page 427
Enter a page number between 1 - 782