Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
لشيعتهم من ذلك في حل وسعة.
ومن قال لغيره: اشتر حيوانا بشركتي، والربح بيني وبينك، فاشتراه، ثم هلك الحيوان، كان الثمن بينها، كما لو زاد في ثمنه، كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه. فإن اشترط عليه أنه يكون له الربح إن ربح، وليس عليه من الخسران شئ، كان على ما اشترطا عليه.
والوصي هالمتولي B في أموال اليتامى، لا بأس أن يبيع من مالهم العبد والأمة إذا رأى ذلك صلاحا لهم. ولا بأس لمن يشتري الجارية منه أن يطأها ويستخدمها منه من غير حرج في ذلك.
ولا بأس بشراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية.
وإذا اشتريت مملوكا فلا ترين ثمنه في الميزان، لأنه لا يفلح على ما جاء في الأخبار.
ومن اشترى من رجل عبدا، وكان عند البايع عبدان، فقال للمبتاع: اذهب بهما، فاختر أيهما شئت، ورد الآخر وقبض المال، فذهب بهما المشتري، فأبق أحدهما من عنده، فليرد الذي عنده منهما، ويقبض نصف الثمن مما أعطى، ويذهب في طلب الغلام: فإن وجده، اختار حينئذ أيهما شاء، ورد النصف الذي أخذ، وإن لم يجد، كان بينهما نصفين.
وإذا كانت الجارية بين شركاء، فتركوها عند واحد منهم، فوطئها، فإنه يدرأ عنه من الحد بقدر ما له منها من
Page 411
Enter a page number between 1 - 782