Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ومتى تقايل المتبايعان البيع، انفسخ البيع. فإن عقداه بعد الإقالة بأجل لم يكن للبائع الرجوع فيه، ووجب عليه الوفاء به.
ولا يصح بيع بإكراه، ولا يثبت إلا بإيثار صاحبه.
وإذا باع انسان ملكا لغيره، والمالك حاضر، فسكت، ولم يطالب، ولا أنكر ذلك، لم يكن ذلك دلالة على إجازته البيع، ولا دليلا على أنه ليس المبيع ملكا له. وكذلك، لو صالح عليه مصالح، وهو ساكت، لم يمض الصلح عليه، وكان له المطالبة به.
وبيع الأب على الابن إذا كان كبيرا غير جائز. فإن كان صغيرا، جاز بيعه عليه.
باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، لأن عليه توفية المتاع. وأجرة الناقد ووزان المال على المبتاع، لأن عليه توفية المال على الكمال. ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة، كان له أجر البيع على البائع دون المبتاع. ومن كان منتصبا للشرى، كان أجره على المبتاع دون البائع. فإن كان ممن يبيع ويشتري للناس، كان له أجره على ما يبيع من جهة البائع، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع.
وإذا دفع الإنسان إلى السمسار متاعا، ولم يأمره ببيعه، فباعه، كان بالخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه. فإن أمره ببيعه، ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة، فباع نسيئة، كان صاحب
Page 406
Enter a page number between 1 - 782