Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
أو يعتقها، أو يدبرها، أو يكاتبها، أو غير ذلك فإن كان الحدث يزيد في قيمته، وأراد انتزاعه من يده، كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة لحدثه فيه. فإن ابتاعه بحكم البائع في ثمنه، فحكم بأقل من قيمته، كان ذلك ماضيا، ولم يكن له أكثر من ذلك. وإن حكم بأكثر من قيمته، لم يكن له أكثر من القيمة في حال البيع، اللهم إلا أن يتبرع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه. فإن لم يفعل، لم يكن عليه شئ.
ومن باع شيئا بدراهم أو دنانير، وذكر النقد بعينه، كان له من النقد ما شرط. فإن لم يذكر نقدا بعينه، كان له ما يجوز بين الناس. وإن اختلف النقد، كان البيع باطلا.
باب البيع بالنقد والنسيئة من باع شيئا بنقد، كان الثمن عاجلا. وإن باعه ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة، كان أيضا الثمن حالا. فإن ذكر أن يكون الثمن آجلا، كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل معينا، ولا يكون مجهولا مثل قدوم الحاج ودخول القافلة وإدراك الغلات وما يجري مجراها. فإن ذكر شيئا من هذه الأوقات، كان البيع باطلا. وكذلك إن باع بنسيئة ولم يذكر الأجل أصلا، كان أيضا البيع باطلا. فإن ذكر المتاع
Page 387
Enter a page number between 1 - 782